وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

معتبر من الثلث ولم يشترطوا فيما إذا وقعت القرعة على الميت خروجه من الثلث لأن قيمة الميت إن كانت وفق الثلث فلا إشكال وإن كانت أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه وإن كانت أقل فلا يعتق من الآخرين شيء لأنه لم يعتق إلا واحدا قال شارح الإقناع إن كسب شيئا بعد العتق ثم مات اعتبر من الثلث لأجل أن ترث ورثته ما كسبه بجزئه الحر أو بكله إن خرج من الثلث وإن أعتق مريض الثلاثة في مرضه وهو لا يملك غيرهم فمات أحدهم في حياته أو وصى بعتقهم أي الثلاثة فمات أحدهم بعده أي الموصي وقبل عتقهم أو دبرهم أي الثلاثة أو دبر بعضهم ووصى بعتق الباقين منهم ولم تجز الورثة فمات أحدهم أقرع بينه أي الميت وبين الحيين على ما تقدم لأن العتق إنما ينفذ في الثلث أشبه ما لو أعتق أحدهم مبهما إلا أن الميت هنا إن كانت قيمته أقل من الثلث ووقعت القرعة عليه عتق من أحد الحيين تتمة الثلث بالقرعة باب التدبير يقال دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات فسمي العتق بعد الموت تدبيرا لأن الوفاة دبر الحياة وقال ابن عقيل هو مشتق من إدباره من الدنيا ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت وهو تعليق العتق بالموت أي موت المعلق فلا تصح وصيته به أي التدبير وتقدم في الوصية لا يصح بمدبر والأصل فيه حديث جابر