وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا تنقسم عليها أي الثمانية عشر ولا توافقها فإذا ضربت ثمانية عشر في اثنين وسبعين تبلغ المسألة ألفا ومائتين وستة وتسعين ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين فهو مضروب في ثمانية عشر ومن له شيء من ثمانية عشر فهو مضروب في ثلاثة عشر فللزوج من اثنين وسبعين أربعة وعشرون في ثمانية عشر أربعمائة واثنان وثلاثون ومن الثمانية عشر اثنا عشر في ثلاثة عشر مائة وستة وخمسون وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون وللمنكرة كذلك وللمقرة أربعة وخمسون وللأخ ستة في ثلاثة عشر ثمانية وسبعون والسهام متفقة بالسدس فترد المسألة إلى سدسها مائتين وستة عشر وكل نصيب إلى سدسه وعلى هذا المنوال يعمل كل ما ورد من مسائل هذا الباب باب ميراث القاتل ميراث القاتل أي بيان الحال التي يرث القاتل فيها والحال التي لا يرث فيها لا يرث من أي مكلف أو غيره كصغير أو مجنون انفرد بقتل مورثه أو شارك في قتل مورثه لأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل لأنه ربما استعجل الوارث موت مورثه فقتله ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه الذي حكى الله فيه قصة البقرة فمنع من الميراث لذلك دفعا لهذا المحذور وحفظا للنفوس لأن الوارث إذا علم أن القتل يمنعه الميراث كف عنه قال البغوي ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة ولأنه وإن تخلف قصد الاستعجال في بعض الصور فإنه يلحق بما يتحقق فيه قصده سدا للباب ولو كان القتل المنفرد به أو المشارك فيه بسبب كحفر نحو بئر أو نصب