وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الورثة به فصاروا ثلاثة بنين ومسالة الإقرار من أربعة والإنكار من ثلاثة وهما متباينان ف تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تكون اثني عشر للمنكر سهم من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار وذلك أربعة وللمقر سهم من مسألة الإقرار يضرب في مسألة الإنكار ثلاثة وللمتفق عليه إن صدق المقر مثل سهمه ثلاثة من اثني عشر وإن أنكر فله مثل سهم المنكر أربعة من اثني عشر ولمختلف فيه ما فضل من الاثني عشر وهو سهمان حال التصديق من الثالث وسهم حال الإنكار منه ومن خلف ابنا فأقر الابن بأخوين له بكلام متصل بأن قال هذان أخواي وهذا أخي وهذا أخي ولم يسكت بينهما أو نحوه ولا وارث غيره ثبت نسبهما ولو أكذب أحدهما أي أحد المقر بهما بكلام متصل الآخر لأن نسبهما ثبت بإقرار من هو كل الورثة قبلهما ولو لم يكونا توأمين كما تقدم و إن أقر الابن بأحدهما أي الأخوين بعد الآخر ثبت نسبهما إن كانا توأمين ولا يلتفت لإنكار المنكر منهما سواء تجاحدا معا أو جحد أحدهما صاحبه للعلم بكذبهما فإنهما لا يفترقان وإلا يكونا توأمين لم يثبت نسب الثاني أي المقر به ثانيا حتى يصدق على ذلك الأول أي المقر به أولا لصيرورته من الورثة وله أي الأول مع إنكاره الثاني نصف ما بيد المقر من تركه ابنيه وللثاني أي المقر به ثانيا ثلث ما بقي بيد المقر لأنه الفضل لأنه يقول نحن ثلاثة أولاد وثبت نسب الأول لانحصار الإرث حال الإقرار فيمن أقر به ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديق الأول لأنه وارث حال إقرار أخيه به ولو كذب الثاني بالأول وصدق الأول بالثاني ثبت نسب الثلاثة ولا إرث لتكذيب الثاني لأنه لم يكن وارثا حين إقرار الأول به