وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمصالح العامة وليس وارثا كما تقدم بل جهة ومصلحة ومثل ما ذكر المرتد إذا لم يتب فماله فيء يصرف للمصالح لأنه لا يرثه أقاربه المسلمون لأن المسلم لا يرث الكافر ولا أقاربه الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم لأنه يخالفهم في حكمهم لا يقر على ردته ولا تؤكل ذبيحته ولا تحل مناكحته لو كان امرأة ولا يرثون أي المحكوم بكفرهم ممن تقدم أحدا مسلما ولا كافرا لأنهم لا يقرون على ما هم عليه فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم إذا أسلم أو حاكم إلينا بجميع قراباته إن أمكن ذلك نص عليه وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه لأن الله فرض للأم الثلث وللأخت النصف فإذا كانت الأم أختا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الآيتين كالشخصين ولأنهما قرابتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لا تحجب إحداهما الأخرى ولا ترجح بها فترث بهما مجتمعتين كزوج هو ابن عم أو ابن عم هو أخ من أم وكذوي الأرحام المدلين بقرابتين وكذا وطء مسلم ذات محرم أو غيرها ب شبهة فإنه يثبت النسب للشبهة وكذا لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها فوطئها فأتت بولد ثبت النسب وورث بجميع قراباته فلو خلف مجوسي أو نحوه أمه وهي أخته من أبيه لكون ابنه تزوج بنته فولدت له هذا الابن و خلف معها عما ورثت الثلث بكونها أما و ورثت النصف بكونها أختا والباقي بعد الثلث والنصف للعم لحديث ألحقوا الفرائض بأهلها فإن كان معها أي مع الأم التي هي أخت أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت بنفسها من حيث كونها أختا وب الأخت الأخرى لأن الأم ترد عن الثلث إلى السدس بالأختين ولو أولد مجوسي أو نحوه بنته بنتا بتزويج فخلفهما و خلف معهما عما فلهما الثلثان لأنهما بنتاه والبقية لعمه تعصيبا ولا إرث للكبرى