وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن كانوا أي الخناثى من جهات أي من جهتين فأكثر كولد خنثى وولد أخ خنثى وعم خنثى جمعت ما لكل واحد من الورثة في الأحوال وقسمته على عددها أي الأحوال كلها فما خرج بالقسم ف هو نصيبه ففي المثال إن كان الولد وولد الأخ ذكرين فالمال للولد وإن كانا انثيين فللولد النصف والباقي للعم وإن كان الولد ذكرا وولد الأخ أنثى فالمال للولد وإن كان ولد الأخ ذكرا والولد أنثى كان للولد النصف والباقي لولد الأخ فالمسألة في حالين من واحد وفي حالين من اثنين فتكتفي باثنين وتضربهما في عدد الأحوال أربعة تبلغ ثمانية ومنها تصح للولد المال كله وهو ثمانية في حالين والنصف وهو أربعة في حالين ومجموع ذلك أربعة وعشرون اقسمها على أربعة عدد الأحوال يخرج له ستة ولولد الأخ أربعة في حال فقط فاقسمهما على أربعة يخرج له واحد وكذلك العم ولك في عمل مسائل الخنثى طريقة أخرى وهي أن تنسب نصف ميراثيه يعني ما لكل واحد على تقدير الذكورية وعلى تقدير الأنوثية إلى جملة التركة فما كان فهو له ثم تبسط الكسور التي تجتمع معك من مخرج يجمعها لتصح منه المسألة كابن وولد خنثى فعلى الأول تصح من اثني عشر بطريق الضرب للابن سبعة وللخنثى خمسة وإذا عملت بطريق النسبة ف كذلك للخنثى في حالة النصف وفي حالة الثلث فله نصفهما وهو ربع وسدس وللابن في حال نصف وفي حال ثلثان فله نصفهما ربع وثلث فابسطها لتصح بلا كسر تكن اثني عشر كما سبق وعلى الثاني المال بينهما على سبعة للابن ربعها أي التركة وثلثها سبعة لأن الابن لو انفرد حاز جميع المال وللخنثى ربعها وسدسها خمسة لأنه لو انفرد حاز ثلاثة أرباعه فيقسم عليهما يكن ما ذكرنا ولو كان معهما زوجة وأم قسمت الباقي بعد فرضهما على اثني عشر على الأول وعلى سبعة على الثاني وإن صالح خنثى مشكل من معه من الورثة على ما وقف له من المال إلى أن يتبين أمره صح صلحه معهم