وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للأخت الأولى في كونها لأبوين أو لأب أو لأم فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين لتنزيلهما منزلتها ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف لقيامها مقامها وتصح من أربعة وإن كان بنت بنت وبنت بنت ابن فالمسألة من أربعة بالرد كما لو مات عن بنت وبنت ابن لبنت البنت ثلاثة حق أمها لقيامها مقامها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها ولو كان ثلاث بنات أخت لأبوين ومثلهن أي ثلاث بنات أخت لأب ومثلهن أي ثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم لأبوين أو لأب قسم المال بين المدلى بهم من ستة فللأول بضم الهمزة وفتح الواو أي بنات الأخت لأبوين النصف لأنه فرض من أدلين بها ولكل صنف من بنات الأختين الآخريين أي التي لأب والتي لأم السدس يفضل من المال سدس أعطه لبنات العم ثم تنظر فنصيب بنات الأخت لأبوين عليهن صحيح ونصيب الباقين على بناتهم مباين والأعداد متماثلة فتجتزئ بأحدها وهو ثلاثة ثم تضرب ال ثلاثة في أصل المسألة ستة بثمانية عشر ومنها تصح ثم اقسم المال بين المدلي بهم فأعط لبنات الأخت لأبوين النصف تسعة لكل واحدة ثلاثة و أعط للجميع أي جميع الورثة البواقي تسعة وهن ثلاث بنات أخت لأب وثلاث بنات أخت لأم وثلاث بنات عم فمجموعهن تسعة لكل واحدة سهم وإن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات كما تقدم وبنت عم لأبوين أو لأب فاقسم بين المدلى بهم كأنهم أحياء فالمسألة من ستة للأخت لأبوين النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين واحد وللأخت لأم السدس وللعم السدس الباقي واحد وتصح من أصلها ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة أسهم أمها وأعط بنت الأخت لأب سهما وهو ما كان لأمها وأعط بنت الأخت لأم سهما لقيام كل واحد منهن مقام من أدلت به