وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحد يبقى ثلاثة لا تنقسم على مسألة الرد وهي اثنان وتباينها ف تضرب مسألة الرد اثنين في مسألتها أي الزوجة وهي أربعة تكون ثمانية للزوجة الربع واحد في اثنين باثنين ولكل من الجدة والأخ لأم واحد في ثلاثة بثلاثة و زوجة وشقيقة وأخت لأب مسألة الرد من أربعة للشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد يفضل عن فرض الزوجة ثلاثة تباين الأربعة فإذا ضربت أربعة في أربعة انتقلت المسألة وصارت من ستة عشر للزوجة الربع أربعة وللشقيقة تسعة وللأخت لأب ثلاثة و إن كان مكان الجدة زوجة وبنت وبنت ابن فمسألة الزوجة من ثمانية ومسألة الرد من أربعة والفاضل عن الزوجة سبعة لا تنقسم وتباين فإذا ضربت أربعة في ثمانية انتقلت المسألة وصارت من اثنين وثلاثين للزوجة الثمن أربعة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة و إن كان معهن أي الزوجة والبنت وبنت الابن جدة ف مسألة الرد من خمسة والباقي بعد فرض الزوجة سبعة فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين للزوجة الثمن خمسة وللبنت أحد وعشرون ولبنت الابن سبعة وللجدة سبعة تنبيه وإن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه من الورثة أخذ الفاضل عن الزوج أو الزوجة كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة لعدم المقتضى للنقل كزوجة وبنت للزوجة الثمن واحد والباقي للبنت فرضا وردا وإن حصل انكسار سهم فريق أو أكثر عليه بعد عمل المسألتين أي مسألة الزوجية ومسألة الرد فالموافق ترده لوفقه أي فإن وافق الباقي بعد فرض الزوجية مسألة الرد بجزء كنصف وربع وثمن فأرجع مسألة الرد إلى وفقها واعتبر الأدق إن تعدد ثم اضربه في مسألة الزوجية والمباين تبقيه بحاله مثال المباين ما أشار إليه بقوله فزوجة وبنت وثلاث جدات متفرقات مسألة الزوجية من ثمانية ومسألة الرد من أربعة فاضرب إحداهما