وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأختين لأبوين أصل المسألة من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للإخوة على ثمانية لا ينقسم فتضرب ثمانية في اثنين تصح من ستة عشر وهي أقل من أربعة وعشرين و نسبتها للأربعة وعشرين ثلثان فمخرج ذلك الكسر ثلاثة وبسطه اثنان فللزوج من الستة عشر ثمانية اضربها في ثلاثة مخرج الثلثين بأربعة وعشرين و احسب له كل اثنين بقيراط بأن تقسم الأربعة والعشرين على اثنين وهي بسط الثلثين يكن الخارج اثني عشر قيراطا للزوج وكذا الإخوة فلكل أخ سهمان في ثلاثة بستة احسب له كل اثنين بقيراط يكن له ثلاثة قراريط ولكل أخت واحد في ثلاثة بثلاثة فلها قيراط ونصف قيراط وإن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه كسدس وخمس من دار أو بستان ونحوه فلك طريقان ف إن شئت اجمعها أي الكسور من قراريط الدينار واقسمها كما ذكر فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل كما سبق لك ك ما لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأخت لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي أي الثلاثة ربعها وثمنها أي المسألة فإن قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع قيراط من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ربع الأربعة عشر ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج والطريق الثاني ذكره بقوله وإن شئت وافقت بينها أي السهام وبين المسألة بأن تنظر هل بينهما موافقة أو مباينة وضربت المسألة إن باينت السهام في مخرجها أو ضربت وفقها إن وافقتها السهام في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في السهام الموروثة من العقار عند المباينة أو اضربه في وفقها عند الموافقة فما بلغ فانسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو سهام العقار فما خرج فهو سهام نصيبه ففي المسألة المذكورة وهي زوج وأم وأخت لغيرها والتركة ثلث دار وربعها المسألة من ثمانية