وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البنت ماتت عن زوج وبنت وأم وعم فتصح مسألتها من اثني عشر لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم توافق سهامها من الأولى وهي أربعة بالربع فتضرب ربعها أي الاثني عشر ثلاثة في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن الجامعة أربعة وعشرين للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة بثلاثة ومن الثانية بكونها أما سهمان في وفق سهام الميتة باثنين فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة وله بكونه عما في الثانية واحد في واحد فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون الثالث أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة ولا توافق ها فتضرب المسألة الثانية في كل المسألة الأولى فما حصل فهو الجامعة ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في المسألة الثانية لأنها جزء سهمها ومن له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني لأن ورثته إنما يرثون سهامه من الأولى كأن تخلف البنت التي مات أبوها عنها وعن زوجة وأخ ثم ماتت بعده بنتين فتكون البنت ماتت عن بنتين وزوج وأم وعم ف إن الأولى من ثمانية كما تقدم وسهام البنت منها أربعة و تعول مسألتها لثلاثة عشر للبنتين ثمانية وللزوج ثلاثة وللأم اثنان والأربعة لا تنقسم عليها ولا توافقها فاضربها أي الثلاثة عشر في المسألة الأولى وهي ثمانية تكن الجامعة مائة وأربعة للمرأة التي هي ام في الثانية زوجة في الأولى سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشر ولها من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى أربعة بثمانية يجتمع لها أحد وعشرون ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية لاستغراق الفروض المال وللزوج من الثانية ثلاثة في