وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أصول المسائل أصول المسائل أي المخارج التي تخرج منها فروضها والمسائل جمع مسألة مصدر سأل بمعنى مسؤولة متى كان الورثة كلهم عصبات فأصل المسألة حيث تساووا وتعددوا من عدد رؤوسهم فإن كان فيهم أي العصبات أنثى كالشقيقة أو لأب مع أخيها ف يكون الذكر برأسين والأنثى برأس فإن كان هناك أي مع العصبات صاحب فرض فأصل المسألة هو مخرج فرضها أو مخرج فروضها إن تعددت الفروض فيها وأصول المسائل سبع لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم ومخارجها مفردة خمسة لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر والثمن مع السدس أو للثلثين أو معهما من أربعة وعشرين فصارت سبعة وإذا نظرت للثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من المتأخرين فمن الأصول السبعة اثنان وثلاث وأربع وثمان و هذه الأصول الأربعة لا تعول لأن العول ازدحام الفروض ولا يوجد ذلك هنا وست واثنا عشر وأربع وعشرون و هذه الأصول الثلاثة تعول فغير العائل هو ما كان فيه فرض واحد أو كان فيه فرضان من نوع واحد فالنصف والربع والثمن نوع لأن مخرج أقلها مخرج لها والثلثان والثلث والسدس نوع كذلك فنصفان كزوج و أخت شقيقة أو زوج وأخت