وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأب لتساويهما في قرابة الأب فابن أخ لأبوين ف ابن أخ لأب وإن نزلا بمحض الذكور لأن الإخوة وأبناءهم من أولاد الأب ويسقط البعيد من بني الإخوة بالقريب منهم كما سبق فأعمام لأبوين فأعمام لأب فأبناؤهم كذلك أي يقدم ابن العم لأبوين على ابن العم لأب فأعمام أب فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب ف أعمام جد فأبناؤهم كذلك يقدم من لأبوين على من لأب ثم أعمام أبي الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدا فلا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة فإنه لا يدرى من هو الأحق وقوله ذكر بين به أنه ليس المراد بالرجل البالغ بل الذكر وإن كان صغيرا إذا علمت ذلك فيسقط كل جد بأب حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدهم و يسقط كل جد أبعد بمن هو أقرب منه لإدلائه به و كل ابن أبعد بأقرب منه فيسقط أبو أبي أب بأبي أب وابن ابن ابن بابن ابن وهكذا و تسقط كل جدة من جهة الأب أو الأم بأم لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة و تسقط كل جدة بعدى ب جدة قربى مطلقا أي سواء كانتا من جهة الأم كأم وأمها اتفاقا لأنها مدلية بها أو كانتا من جهة الأب كأم الأب وأمها كذلك لأنها أدلت بها ولأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الأم ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات ولا يحجب أب أمه أو أم أبيه وكذلك الجد لا يحجب أمه كما لو كان عما روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي