تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وابن الأخ لا أن كان الأخ من الأم فقط فابنه من ذوي الأرحام والعم لا من الأم وابنه كذلك أي لا من الأم لقوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وأما العم لأم وابنه فمن ذوي الأرحام والزوج لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم للخبر والإجماع و المجمع على توريثهن من الإناث سبع البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم والأم والجدة مطلقا سواء كانت من قبلها أو من قبل الأم على التفصيل الآتي والأخت مطلقا سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم والزوجة هي بالتاء لغة سائر العرب ما عدا أهل الحجاز اقتصر الفقهاء والفرضيون عليها للإيضاح وخوف اللبس والمعتقة ومعتقها وإن علت فدليل ذلك يعلم مما تقدم ومما يأتي وما عدا المذكورين فمن ذوي الأرحام ويأتي حكمهم والوارث ثلاثة أصناف ذو فرض أي نصيب وعصبة يرثون بلا تقدير و ذو رحم يرثون عند عدم العصبات وأصحاب الفروض غير الزوجين ومتى اجتمع كل الذكور المجمع على إرثهم ورث منهم ابن وأب وزوج فقط و متى اجتمع كل الإناث ورث منهن بنت وبنت ابن وأم وزوجة وشقيقة وممكن الجمع من الصنفين ويرث منهم أبوان وولدان وأحد الزوجين