وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون سهما ولو كانوا أي بنو الموصي خمسة فوصى بمثل نصيب أحدهم إلا مثل نصيب ابن سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع بعد الوصية فاضرب أحد المخرجين في الآخر يخرج اثنان وأربعون سدسها سبعة بقي سهم فهو للوصية فيكون للموصى له سهم يزاد على اثنين وأربعين مبلغ ضرب أحد المخرجين وهو ستة في المخرج الآخر وهو سبعة وتصح من مائتين وخمسة عشر لأن الباقي للورثة اثنان وأربعون على خمسة تباينها فتضرب الخمسة في الثلاثة والأربعين يحصل ذلك لموصى له خمسة لأنها حاصل ضرب الواحد في الخمسة و للبنين الباقي لكل ابن منهم اثنان وأربعون ولو خلفت المرأة زوجا وأختا شقيقة أو لأب وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فلموصى له الخمس مضافا لأربعة لأن للأم الربع لو كانت وتعول المسألة إلى ثمانية للأم سهمان وللزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة فزد عليها سهمين مثل ما للأم للموصى له تكن عشرة وللموصى له سهمان يبقى ثمانية للزوج أربعة وللأخت أربعة ثم ترد نصيب كل واحد منهم إلى نصفه للموافقة فيجعل للموصى له سهم مضافا إلى أربعة الورثة وللزوج سهمان وللأخت سهمان يكون ما للموصى له خمسا لما علمت فصل في الوصية بالأجزاء وهذا الفصل يذكر فيه القسم الثاني من مسائل هذا الباب من وصي بالبناء للمفعول له بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط أو شيء فلورثته أن يعطوه أي الموصى له بأحد هذه ما شاؤوا لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء وكذا لو قال أعطوا فلانا من مالي أو ارزقوه لأن ذلك لا حد له لغة ولا شرعا فهو على إطلاقه من متمول لأن القصد بالوصية بر الموصى له وإنما وكل قدر الموصى به وتعينه إلى الورثة وما لا يتمول شرعا لا يحصل به المقصود و إن وصى بسهم من ماله فله