وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلث إلا قيمة العبد فما بقي من الثلث بعد إلقاء قيمته منه فهو لوصيه صاحب التمام كما لو استثنى من الثلث قدرا معلوما وإن لم يبق منه شيء فلا شيء له ولو وصى لشخص بثلث ماله ويعطى لزيد منه كل شهر مائة حتى يموت صح فإن مات وبقي شيء فهو للأول نص عليه ذكره في المبدع باب الوصية بالأنصباء والأجزاء الأنصباء جمع نصيب كالأنصبة وهو الحظ من الشيء وأنصبه جعل له نصيبا وهم يتناصبونه أي يقتسمونه والأجزاء جمع جزء وهو الطائفة من الشيء والجزء بالفتح لغة وجزأت الشيء جزءا وجزأته تجزئة جعلته أجزاء وقال ابن سيده جزأ المال بينهم مشددا لا غير قسمه وعبر عن هذا الباب في المحرر ب باب حساب الوصايا وفي الفروع باب عمل الوصايا والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة ولذلك طرق نبين ما تيسر منها وتنقسم مسائل هذا الباب ثلاثة أقسام قسم في الوصية بالأنصباء وقسم في الوصية بالأجزاء وقسم في الجمع بين النوعين وتأتي مرتبة فالقسم الأول هو المشار إليه بقوله من وصي له بمثل نصيب وارث معين بالتسمية كقوله وصيت له بمثل نصيب ابني فلان أو الإشارة كابني هذا أو يذكر نسبته منه كقوله ابن من بني أو بنت من بناتي ونحوه أو وصى له بنصيب الوارث المعين فله أي الموصى له مثله أي مثل نصيب ذلك الوارث بلا زيادة ولا نقصان ولو كان الوارث مبعضا فله مثل ما يرثه بجزئه الحر مضموما إلى المسألة أي مسألة الورثة لو لم تكن وصية وعلم