وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منها بقدر الثلث إن لم تجز الورثة الباقي كسائر الوصايا لا أن ذلك أي اعتبار خروج جميع الأمة يكون في التأبيد فقط بل في الصورتين معا لأن المنفعة مجهولة لا يمكن تقويمها على انفرادها فوجب اعتبار جميع الموصى بنفعها و قوله في المدة عطف على المنفي أي إذا كانت الوصية بمنفعة في المدة المعينة كسنة فلا تعتبر المنفعة فقط بل يعتبر خروج جميعها وكذلك كل عين موصى بنفعها من الثلث هذا الصحيح فتقوم الأمة بمنفعتها فما بلغت اعتبر من الثلث فإن ساواه أو نقص نفذ وإلا فبقدره ويتوقف الزائد على الإجازة كما تقدم خلافا له أي لصاحب الإقناع لقوله وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعة مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها انتهى والمعتمد على ما قاله المصنف والمنفعة أي خدمة القن الموصى بها إن وهبها صاحبها الموصى له بها للقن وأسقطها عنه فلورثته الانتفاع به لأن ما يوهبه للعبد يكون لسيده فعلى هذا إن كان هذا بعد العتق فليس لهم الانتفاع به وللورثة أي ورثة الموصي ولو أن الوصية بمنافع الأمة أبدا عتقها أي عتق الأمة الموصى بمنافعها لأنها مملوكة لهم ومنافعها للموصى له ولا يرجع على معتقيها بشيء وإن أعتقها الموصى له بمنفعتها لم تعتق لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها و لا يجزئ عتق ورثة لها عن كفارة على الصحيح من المذهب لعجزها عن الاستقلال بنفعها فهي كالزمنة ومنفعتها باقية للموصى له و للورثة بيعها أي الرقبة من الموصى له بمنافعها ولغيره لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليك الرقبة له وقد يعتقها فيكون له الولاء ولأن الرقبة مملوكة لهم فيصح بيعها كغيرها و للورثة كتابتها لأنها بيع ويبقى انتفاع وصي