وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب أحكام الموصى به وهو آخر أركان الوصية الأربعة وهي موص وصيغة وموصى له وموصى به يعتبر في الموصى به إمكانه قاله في الفروع فلا تصح الوصية بمدبر لعدم إمكانه بحريته بموت الموصي ولا بحمل أمته الآيسة ولا بخدمة أمتة الزمنة ويتجه عدم صحة الوصية بالمدبر ما لم يقتل المدبر سيده فإن قتل سيده ولو خطأ بطل تدبيره وصحت الوصية به معاملة له بنقيض قصده ونحوه كما لو قتل موصى له موصيا فتبطل الوصية لأن القتل يمنع القاتل من الميراث فلأن يمنع من الوصية من باب أولى وتقدم وهو متجه و يعتبر فيها أيضا اختصاصه أي الموصى به بالموصي وإن لم يكن مالا كجلد ميتة ونحوه فلا تصح الوصية بمال غيره ولو ملكه بعد كما لو قال وصيت لك بمال زيد أو ثلثه فلا تصح الوصية ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة حينئذ بإضافة المال إلى غيره ولا تصح الوصية بما لا نفع فيه كخمر وميتة وخنزير وسباع من بهائم وطيور لا تصلح لصيد