وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على الجحد كفر لما سبق أو كان جحده لوجوبها جهلا به وعرف الوجوب فعلم وأصر على جحوده كفر لما تقدم وكذا تاركها أو تارك شرط لها كالوضوء أو ركن لها مجمع عليه كالركوع تهاونا أو كسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه وأبى فعلها حتى تضايق وقت التي بعدها بأن يدعى للظهر مثلا فيأبى حتى يتضايق وقت العصر عنها فيقتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة رواه مسلم ولقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح ولقوله أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة قال أحمد كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء وقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال علي من لم يصل فهو كافر ويستتابان أي الجاحد لوجوبها والتارك لها تهاونا أو كسلا بعد الدعاية والإباء ثلاثة أيام بلياليها ويضيف عليهما ويدعيان كل وقت صلاة إليها فإن تابا بفعلها ورجوع جاحد لوجوبها خلي سبيلهما وإن قال أصلي بمنزلي مثلا ترك وأمر بها ووكلت إلى أمانته وإلا بأن لم يتوبا بذلك قتلا بضرب عنقهما بالسيف لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي الهيئة من القتل ولا يزاد على ذلك كفرا على الصحيح من المذهب ذكره القاضي والشيرازي وغيرهما وهو مقتضى نص أحمد ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث مسلما ولا يرثه مسلم قال الآجري من قتل مرتدا يترك بمكانه ولا يدفن ولا كرامة ولا يرق ولا يسمى له أهل ولا ولد