وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويرجع أيضا إلى شرطه في جمع كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة كأن يقف على أولاده وأولادهم و يرجع أيضا إلى شرطه في ترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على الآخر كان يقف على أولاده ثم أولادهم فالتقديم بقاء الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل عن المقدم وإلا بأن لم يفضل عن المقدم شيء سقط المؤخر والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر كمائة مثلا فحينئذ إن كانت الغلة وافرة حصل بعد المقدر للمقدم فضل فيأخذه المؤخر وإلا بان كانت الغلة غير وافرة فلا يفضل بعده فضل فلا شيء للمؤخر والترتيب عدمه أي عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم فضل عنه شيء أو لا والتساوي جعل ريع بين أهل وقف متساويا كقوله وقفت على جميع أولادي يقسم بينهم بالسوية والتفضيل جعله أي الريع متفاوتا كقوله للذكر مثل حظ الانثيين ونحوه والتسوية والتفضيل هو معنى قوله في قسمته و يرجع إلى شرطه في إخراج من شاء من أهل الوقف مطلقا أو بصفة كإخراج من تزوجت من البنات ونحوه وإدخال من شاء منهم أي من أهل الوقف مطلقا كوقفت على أولادي أخرج من أشاء منهم وأدخل من أشاء أو بصفة كصفة فقر أو اشتغال بعلم لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف وإنما علق الاستحقاق بصفة فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادته أعطاه ولم يجعل له حقا إذا اتفقت تلك الصفة فيه وليس هو تعليق للوقف بصفة بل وقف مطلق والاستحقاق له صفة تنبيه ظاهر كلامه كالتنقيح والمنتهى والإقناع لأنه