وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محصور كأولاده أو أولاد زيد له أي المحصور لأنه سبب يزيل التصرف في الرقبة فملكه المنتقل إليه كالهبة وفارق العتق من حيث أنه إخراج عن حكم المالية ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى وقول أحمد من وقف على ورثته في مرضه يجوز لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون التصرف في الرقبة جمعا بين قوليه لا يقال عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم ملكه لها لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها فينظر فيه أي الوقف هو أي الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا قال ابن رجب قال في الإنصاف هذا المذهب بلا ريب أو ينظر فيه وليه إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها حيث لا ناظر بشرط يأتي في الكلام على الناظر ولو كان الموقوف أرضا على معين وقلنا إنه يملك الوقف فغصبها إنسان وزرعها وأدركها من وقفت عليه والزرع قائم فإنه يتملك زرع غاصب بنفقته وهي مثل بذره وعوض لواحقه كمالك الأرض الطلق ويلزمه أي الموقوف عليه المعين أرش جناية خطئه أي الموقوف إن كان قنا كما يلزم سيد أم الولد فداؤها ولا يتعلق الأرش برقبته لأنه لا يمكن تسليمه كأم الولد ولا يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته بل يفديه بالأقل من أرش الجناية أو قيمته ويتجه أنه لا يلزم الموقوف عليه عمده أي ما جناه القن الموقوف عمدا ويتجه أنه أي الموقوف عليه له تسليمه أي القن الجاني عمدا لولي الجناية الموجبة للقصاص لعموم قوله تعالى النفس بالنفس الآية