وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنت ابن أو ابن بنت أخذ جميع المال لأن الرد والرحم مقدم على بيت المال ويتجه محل ذلك ما لم يستلحقه ملتقطه بأن يدعي أنه منه فإن استلحقه وأمكن كونه منه لحقه وحاز إرثه وهو متجه وإذا جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة بأن جنى خطأ أو شبه عمد فدية خطئه ونحوها فيه أي في بيت المال لأن ميراثه له ونفقته عليه وإن جنى جناية لا تحملها العاقلة كالعمد المحض وإتلاف المال فحكمه فيها حكم غير اللقيط فإن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه مع المكافأة وإن كانت موجبة للمال وله مال استوفي ما وجب بالجناية من ماله وإلا كان في ذمته حتى يوسر كسائر الديون ويخير الإمام في قتل عمد بين أخذها أي الدية وبين القصاص نصا أيهما فعله جاز إذا رآه أصلح لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له ومتى عفا على مال أو صالح عليه كان لبيت المال كجناية الخطأ الموجبة للمال وإن قطع طرفه أي طرف اللقيط وهو صغير ومجنون حال كون القطع عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو لأن مستحق الاستيفاء المجني عليه وهو حينئذ لا يصلح للاستيفاء فانتظرت أهليته وفارق القصاص في النفس لأن القصاص ليس له بل لوارثه والإمام هو المتولي عليه فيحبس الجاني على طرف اللقيط إلى أوان البلوغ والرشد لئلا يهرب إلا أن يكون اللقيط فقيرا عاقلا كان أو مجنونا فيلزمه الإمام العفو على ما أي شيء من المال يكون فيه حظ للقيط ينفق عليه منه دفعا لحاجة الإنفاق قال في