وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأن أراد أنسأن إحياء أرض يسقيها منه أي السبيل أو النهر الصغير لم يمنع من الإحياء لأن حق أهل الأرض الشاربة منه في الماء لا في الموات ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه فأن ضرهم فلهم منعه لدفع ضرره عنهم ولا يسقي قبلهم لأنهم أسبق إلى النهر منه ولأن من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها فلا يملك غيره إبطال حقوقها وسقيهم إياه بالسقي من حقوقها ولو أحيا سابق مواتا في أسفله أي النهر ثم أحيا آخر محلا فوقه أي الأول ثم أحيا آخر محلا فوق ثأن سقي المحيي أولا وهو الأسفل ثم سقي ثان في الإحياء وهو الذي فوق الأسفل ثم سقي ثالث أي الذي فوق الثاني اعتبارا بالسبق إلى الإحياء أول النهر لما تقدم أنه إذا ملك الأرض ملكها بحقوقها ومرافقها وأن حفر نهر صغير وسيق ماؤه من نهر كبير ملكه أي فيصير حافره مالكا للماء الداخل إليه وقراره وحافتيه بانتهاء الحفر إلى قصده وهو أي هذا النهر يكون بين جماعة اشتركوا في حفره على قدر ملكهم في النهر وذلك معنى قوله على حسب عمل ونفقة لأنه إنما ملك بالعمارة وهو العمل والنفقة فأن كفاهم لما يحتاجون إليه فيها فلا كلام وأن لم يكفهم وتراضوا على قسمته بالمهايأة بساعات أو أيام جاز فيه لأن الحق لا يعدوهم وإلا أي وأن لم يتراضوا على قسمته وتشاحوا قسمة حاكم على قدر ملكهم أي قسم لكل واحد من الماء بقدر ما يملك من النهر فتؤخذ خشبة صلبة أو حجر مستوي الطرفين والوسط فيوضع على موضع مستو من الأرض في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم فأن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك فلو كأن لأحدهم نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسه جعل فيه ستة ثقوب لرب النصف ثلاثة