وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرع سببا لوجوبه ويوصف بالأصغر أو أوجب غسلا ويوصف بالأكبر وهو أي الحدث أمر اعتباري من قبل الشارع يقوم بالشخص وليس الحدث نجاسة بل هو معنى يقوم بالبدن يمنع من نحو صلاة كطواف ومس مصحف فلا تفسد صلاة بحمل محدث لأنه لم يحمل نجسا والمحدث من لزمه وضوء لنحو صلاة أو غسل أو تيمم والطاهر ضد المحدث والنجس والمحدث ليس نجسا ولا طاهرا والخبث مستقذر يمنع صحة نحو صلاة كطواف وهو أي الخبث عرفا النجاسة العينية ولا تطهر بحال فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس لأنه عين حرم تناولها لما طرأ عليها تتمة النجس لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول ليخرج مالا يمكن تناوله كالصوان لأن المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها ليخرج صيد الحرم والإحرام ولا لاستقذارها ليخرج نحو البصاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ولا لضرر بها في بدن أو عقل ليخرج نحو السميات والبنج والطهور أنواع أربعة أحدها ما يحرم استعماله ولا يرفع حدثا أصغر ولا أكبر ويتجه ولو استعمل في رفع حدث لناس حرمته فلا يرتفع حدثه إذ كون الماء مباحا شرط في رفع الحدث وهو لا يسقط بالنسيان لكن جعله في المبدع كالصلاة في ثوب محرم وقد صرحوا هناك بصحتها من الجاهل والناسي لأنه غير آثم ويزيل هذا النوع الخبث الطارىء على محل طاهر وهو ما ليس مباحا ولا مكروها