وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

استطعتم فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه والتمكن من العمل به فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا انتهى وقال في الغنية يجب عليه ذلك أي التصدق بها ويتجه حمله أي لزوم التصدق مع عدم حاكم أهل للائتمان كحكامنا الآن فإن وجد حاكم أهل وهو أندر من الكبريت الأحمر فلا يلزمه التصدق بها بل يكون مخيرا بين دفعها إليه ليبرأ من عهدتها وبين الصدقة بها وهو متجه بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك لا على وجه بدل وهو غير جائز وله شراء عرض بنقد ويتصدق به ولا يجوز في ذلك محاباة قريب أو غيره نص عليها وكذا حكم مسروق ونحوه كلقطة حرم التقاطها ولم يعرفها فيتصدق بها عن ربها بشرط الضمان أو يدفعها للحاكم الأهل كما تقدم وإذا أنفقت كانت لمن يأخذ بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة وبكل حال ترك الأخذ أجود من القبول وإذا صح الأخذ كان أفضل أعني الأخذ والصرف إلى المحتاجين من الناس إلا إذا كان من المفاسد فهنا الترك أولى ويسقط عنه أي الغاصب والسارق ونحوه إثم الغصب أو السرقة ونحوها لأنه معذور بعجزه عن الرد لجهله بالمالك وثوابها لأربابها وفي الصدقة بها عنهم جمع بين مصلحة الغاصب بتبرئة ذمته ومصلحة المالك بتحصيل الثواب له ونقل ابن هانئ يتصدق أو يشتري به كراعا أو سلاحا يوقف هو مصلحة للمسلمين وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف ربه قال يوقفه على المساكين وسأله المروذي عمن مات وكان يدخل في أمور تكره فيريد بعض ولده التنزه فقال إذا وقفها على