وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واختار الشيخ تقي الدين وجمع منهم إسماعيل وموسى بن سعيد والشالنجي وابن أبي موسى أنه يخير في ذلك ويأتي هل يقتص من اللطمة ونحوها في باب القصاص فائدة لو غصب جماعة مشاعا بين جماعة كعقار فرد أحد الغاصبين سهم واحد من المالكين إليه لم يجز له الانفراد بالمردود وكذا لو صالحوه عنه بمال فليس له الانفراد به نقله حرب وقال في الفروع ويتوجه أنه كبيع المشاع انتهي أي فيصح ويطيب له المال وهو ظاهر ولعل رواية حرب فيما إذا صالحوه عن سهم معين وكذا لو كان الغاصب لحصصهم واحدا ويصح غصب المشاع فلو كانت أرض أو دار لاثنين في يدهما فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك أو انتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء وكذا لو كان عبدا لاثنين كف الغاصب يد أحدهما عنه ونزل في التسلط عليه موضعه مع إقرار الآخر على ما كان عليه حتى لو باعاه بطل بيع الغاصب للنصف وصح بيع الآخر كنصفه قاله المجد في شرحه تتمة وإن غصب أثمانا لا مؤنة لحملها فطالبه المالك في غير بلد الغصب وجب على الغاصب ردها إلى مالكها لعدم الضرر وإن كان المغصوب من المتقومات كالثياب والعبيد وطالب به مالكه في غير بلد الغصب للحيلولة وإن كان المغصوب من المثليات ولحمله مؤنة وقيمته في بلد الغصب وبلد الطلب واحدة أو هي أقل في بلد الطلب فللمالك مطالبته بمثله للحيلولة مع أنه لا ضرر عليه وإن كانت قيمته ببلد الطلب أكثر منها ببلد الغصب فليس للمالك المثل لما فيه من ضرر الغاصب وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب لأنه لا ضرر فيها على الغاصب وفي جميع ذلك متى قدر الغاصب على المغصوب أو