وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التلخيص فما دفعه ابتداء هو القيمة سواء كان من النقدين أو غيرهما أو يأخذ بدلها أي القيمة إن تلفت أو بيعت وهو مثلها إن كانت مثلية أو قيمتها إن كانت متقومة وليس له أي الغاصب حبس مغصوب عاد إليه بعد أداء قيمته لدفعها أي القيمة ولا حبس مبيع فاسد على رد ثمنه بل يدفعان أي المغصوب وقيمته أو المبيع بيعا فاسدا وثمنه لعدل ينصبه الحاكم يسلم لكل منهما ماله قطعا للنزاع لما تقدم في البيع و يجب في عصير تخمر عند غاصب مثله لصيرورته في حكم التالف لذهاب ماليته بتخميره ومتى انقلب عصير تخمر خلا بيد غاصب رده الغاصب ورد أرش نقصه إن نقصت قيمته خلا عن قيمته عصيرا لحصول النقص بيده وكتلف جزء منه كما لو نقص بلا تخمر بأن صار ابتداء خلا وكغصب شابة فتهرم واسترجع الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير البدل وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه للحيلولة كما لو أدى قيمة الآبق ثم قدر عليه ورده إلى ربه وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه فعليه أرش نقصه وإن غصب رطلين عصيرا مثلا فغلاهما فذهب رطل وزادت قيمة الرطل الباقي فصارت تساوي قيمة رطلين قبل الغلي لم يلزمه ضمان ما نقص من العصير لأن الذاهب من العصير بغليانه هو الماء لأن النار تذهب مائيته وتجمع حلاوته والماء لا قيمة له بخلاف ما لو غصب رطلي زيت قيمتها عشرة دراهم مثلا فغلاهما فذهب رطل وبقي رطل قيمته عشرة دراهم فإنه يلزمه رد مثل ما ذهب لأن الزيت لا ماء فيه فالذاهب جزء منه والنار لا تعقد أجزاءه بل تتلفها فيلزمه ضمان ذلك كما لو أوقده في المصباح والزيادة زيادة سعر وما صحت إجارته بأن كان له منفعة تصح إجارتها وأوجر