وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحاجة إلى التقويم بأحدهما لأنهما قيم المتلفات وليس أحدهما أولى من الآخر فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم ويعطي رب الحلي المصوغ من النقدين أو المحلى بهما بقيمته عرضا لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا ويضمن محرم صناعة كإناء من ذهب أو فضة وحلي محرم كسرج ولجام وركاب ونحوه بوزنه فقط من جنسه لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا وقال في الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله واقتصر عليه في المبدع وغيره و يجب في تلف بعض مغصوب عند غاصب فتنقص قيمة باقية كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما رد باق منهما إلى مالكه وجوبا وقيمة تالف وأرش نقص للباقي منهما فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم فصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص لأنه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كما لو شق ثوبا ينقصه الشق بخلاف نقص السعر فإنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معين وهاهنا فوات معين وهو إمكان الانتفاع به وهو الموجب لنقص قيمته كما لو فوت بصره أو سمعه ونحوه ومن غصب ثوبا بعشرة فلبسه الغاصب أو غيره فأبلاه فنقص الثوب باستعماله نصف قيمته وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال ثم غلت الثياب فعادت قيمة الثوب المغصوب إلى عشرة كما لو كانت قبل البلى رده الغاصب ورد أرش نقصه لثبوته بذمته قبل غلوه فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه وكذلك لو رخص الثوب فصارت قيمته ثلاثة لم يلزمه أي الغاصب مع رده أي الثوب لمالكه سوى الخمسة أرش النقص ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة ثم غلت