وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه أنه يرجع مستعير بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين حيث ضمنت العين كما ذكرنا من الأمثلة آنفا وهو متجه ومع علمه أي المستعير بغصب العين المعارة إذا ضمنه المالك ابتداء قيمة العين مع المنفعة لا يرجع على الغاصب بشيء مما ضمنه له مالك لأنه تعدى بقبضها عالما بالحال فلا تغرير ولوجود التلف تحت يده ويرجع غاصب اغرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك بهما أي بقيمة العين والمنفعة على مستعير عالم بالحال لدخوله على ذلك السادسة يد الغاصب وهي المشار إليها بقوله وفي غصب يرجع غاصب أول بما غرم لمالك من قيمة عين ومنفعة على غاصب ثان لتلفهما تحت يده العادية لكن إن لم يغصبها الثاني عقب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده ولا يرجع غاصب ثان إذا غرم للمالك قيمة العين ومنفعتها زمن إقامتها عنده عليه أي على الغاصب الأول بشيء لحصول التلف بيده العادية فاستقر الضمان عليه ولا يرجع به على أحد لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده السابعة يد المتصرف في المال بما ينميه كشركة ومزارعة وفي نحو مضاربة ومساقاة يرجع عامل مثلا غرم على غاصب بقيمة عين تلفت تحت يده بلا تفريط لدخوله على عدم ضمانها ويرجع عليه أيضا بأجرة عمل لتغريره قال ابن رجب وأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال فإذا ضمنوا على المشهور رجعوا