وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهب للرقيق المغصوب شيء فإنه يكون لمالكه قال في الفروع وجزم به غير واحد قياسا على الصحيح على ربح الدراهم ويسقط عمل الغاصب على الصحيح من المذهب ويلزم غاصبا أجرته أي المغصوب زمن ذلك أي اصطياده ونحوه لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته ويتجه هذا أي ما ذكر من أن الصيد يكون لمالك المغصوب إن كان ما خصه أي ما حصله من صيد أو غنيمة قدر أجرته أي أجرة المغصوب فأكثر من أجرته وأما إذا نقص الحاصل عن قدر أجرته فلرب المغصوب أجرة مثله تؤخذ من الغاصب لعدوانه وهو متجه وإن غصب منجلا فقطع الغاصب أو غيره به خشبا أو حشيشا فالخشب أو الحشيش لغاصب لحصول الفعل منه كالحبل المغصوب يربط فيه الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه ويتجه مثله أي مثل المنجل في الحكم لو غصب سلاحا كسيف أو رمح ونحوه فصاد به أي بالسلاح المغصوب فهو لغاصبه لحصول ذلك بفعله كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم وهو متجه وإن أزال غاصب أو غيره اسمه أي المغصوب بعمله فيه كنسج غزل فصار يسمى ثوبا وطحن حب غصبه فصار يسمى دقيقا أو طبخه أي الحب فصار يسمى طبيخا ونجر خشب بابا أو رفوفا ونحوها وضرب نحو حديد مسامير أو سيفا ونحوه و ضرب