وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعموم قوله تعالى وثيابك فطهر وقول ابن عمر أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا وغير ذلك من الأدلة ويعفى في غير مائع و غير مطعوم عن يسير لم ينقض الوضوء خروج قدره من البدن وهو ما لا يفحش في النفس من قيح وصديد وماء قروح من حيوان طاهر كهر أي يعفى عنه في الصلاة لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولأنه يشق التحرز عنه فعفي عن يسيره كأثر الاستجمار وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك على الأصح و يعفى أيضا عن يسير دم ولو حيضا ونفاسا واستحاضة لقول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه فإذا أصابه شيء منه دم قالت بريقها فمصعته بظفرها أي حركته وفركته قاله في النهاية و لا يعفى عن يسير خرج من سبيل لأنه في حكم البول أو الغائط ويضم متفرق بثوب منه دم ونحوه فإن فحش لم يعف عنه وإلا عفى عنه و لا يضم متفرق في أكثر من ثوب بل يعتبر ما في كل ثوب على حدته لأن أحدها لا يتبع الآخر ولو كانت النجاسة في شيء صفيق قد نفذت فيه من الجانبين فهي نجاسة واحدة وإن لم تتصل بل كان بينهما شيء لم يصبه الدم فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرا لا يعفى عنه لم يعف عنها كجانبي الثوب وما عفي عن يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد مسح لأن الباقي بعد المسح يسير وإن كثر محله فعفي عنه كيسير غيره و يعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء واستيفاء العدد بلا خلاف وعلم منه أنه لو تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعف عنه ولا يرد ما تقدم من أن مني المستجمر طاهر مع أن أثر الاستجمار قد تعدى محله بسبب المني لأنه معفو عنه بمنزلة