في صلح عمر خلافا لما قدمه في الفروع وتبعه في الإقناع وكان على المصنف أن يشير إلى ذلك وغيرهم كمن تنصر من تنوخ قبيلة سموا بذلك لأنهم اجتمعوا فأقاموا في مواضعهم يقال تنخ بالمكان أقام به وبهراء بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء بعدها ألف وزان حمراء قبيلة من قضاعة أو تهود من كنانة بكسر الكاف وحمير بكسر الحاء المهملة أو تمجس من بني تميم ومضر لا جزية عليهم ولو بذلوها لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم هكذا ويؤخذ عوضها أي الجزية زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة لأن عمر ضعف عليهم من الإبل في كل خمس شاتان ومن كل ثلاثين بقرة تبيعان ومن كل عشرين دينارا دينار ومن كل مائتي درهم عشرة دراهم وفيما سقت السماء الخمس وفيما سقي بنضح أو غرب أو دولاب العشر حتى ممن لم تلزمه جزية كالصغير والنساء والمجانين والزمني والعمي والشيوخ ونحوهم لأن اعتبارها بالأنفس سقط وانتقل إلى الأموال بتقريرهم فتؤخذ من كل مال زكوي سواء كان صاحبه من أهل الجزية أو لم يكن ولأن نساءهم وصبيانهم صينوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في حكمه فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء ولهذا لا تؤخذ من فقيرهم ولو معتملا ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوي كالخيل والرقيق لغير التجارة لظاهر الخبر ومصرفها أي الزكاة المضعفة ك مصرف جزية لأنها عوضها لا ك مصرف زكاة لأنه مأخوذ من مشرك فكان جزية وغايته أنه جزية مسماة بالصدقة ولهذا قال عمر هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الاسم وحرم تجديد جزية عليهم أي المذكورين لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا