نبذ العهد قبل الإغارة عليهم للآية و يجب رد من بدارنا منهم إلى مأمنه ويستوفى ما عليهم من حق كغيرهم للعمومات وينقض عهد نساء أهل هدنة وذريت هم بنقض رجالهم تبعا لهم لأنه صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة حين نقضوا عهده وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم ولما نقض قريش عهده بعد الهدنة لهم حل له منهم ما كان حرم عليه منهم ولأن عقد الهدنة مؤقت ينتهي بانتهاء مدته فيزول بنقضه وفسخه كالإجارة بخلاف الذمة وإن نقضها أي الهدنة بعضهم أي المهادنين فأنكر الباقون عليه أي على من نقض بقول أو فعل إنكارا ظاهرا أو كاتبونا أي الذين لم ينقضوا بنقضهم أي بنقض الآخرين أقروا أي الباقون على العهد بتسليم من نقض الهدنة إذا قدروا عليهم أو ب تمييزه أي الناقض عنهم ليتمكن المسلمون من قتالهم فإن أبوا التسليم أو التمييز مع قدرة على أحدهما انتقض عهد الكل بذلك قال في الشرح فإن امتنع من التمييز أو إسلام الناقض صار ناقضا لأنه منع من أخذ الناقض فصار بمنزلته وإن لم يمكنه التمييز لم ينتقض عهده لأنه كالأسير وفي الإنصاف في آخر أحكام الذمة وكذا أي في نقض العهد من لم ينكر عليهم أو لم يعتزلهم أو لم يعلم بهم الإمام وفي المنتهى كالمصنف خلافا له أي لصاحب الإقناع لقوله فإن امتنع من التمييز لم ينتقض عهده باب عقد الذمة وهي لغة العهد والضمان والأمان لحديث يسعى بذمتهم أدناهم من أذمه يذمه إذا جعل له عهدا ومعنى عقد الذمة إقرار الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية أو التزام أحكام الملة والأصل