وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذن من مالكها لم يضمن شيئا وأجزأ لوقوع ذلك موقعه ويباح لفقراء أخذ منه أي الهدي إذا لم يدفعه إليهم مالكه بإذن منه كقوله أي المالك من شاء اقتطع أو بتخلية بينهم وبينه لأنه صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع وقال لسائق البدن اصبغ نعلها في دمها واضرب به صفحتها وفيه دليل على اكتفاء الفقراء بذلك بغير لفظ وإن لم يكن مفيدا وإن سرق بلا تفريط مذبوح لا حي من أضحية معينة أو هدي معين ابتداء أو عن واجب بذمة ولو كان واجبا بنذر فلا شيء فيه لأنه أمانة بيده فلا يضمنه بتلفه بلا تعد ولا تفريط ويتجه ب احتمال قوي ومثله أي الهدي المعين مسروق من نحو دم متعة كقران وما أي دم وجب بفعل محظور أي فلا شيء فيه ما لم يفرط في حفظه وهو متجه وإن لم يعين ما ذبحه عن واجب في ذمته قبل ذبح فسرق ضمن ما في ذمته لعدم تميزه عن ما له فضمنه كبقية ماله ويتجه أن الواجب في ذمته غير المعين مضمون عليه سواء سرق أو لم يسرق ومثله لو تلف أو ضاع أو غصب بعد ذبحه لاشتغال ذمته وهو متجه وإن ذبحها أي المعينة من هدي