وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باشرها وتاقت إليها نفسه و لا يجوز إعطاؤه منها بأجرته للخبر ويتصدق ندبا أو ينتفع بجلدها وجلها لأنه جزء منها أو تبع لها فجاز الانتفاع به كاللحم ويتجه ب احتمال قوي ومثله في الحكم هدي ولو كان واجبا حيث جاز له الأكل منه كما لو كان دم متعة أو قران فله أن يعطي الجازر منه صدقة وينتفع بجلده وجله وهو متجه وحرم بيع شيء منها أي الذبيحة هديا كانت أو أضحية ولو كانت تطوعا لتعينها بالذبح ولحديث علي السابق ومن جلد وجل لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة ابن النعمان ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها قال أحمد سبحان الله كيف نبيعها وقد جعلها الله تبارك وتعالى أضحيته ولا يأكل من هدي واجب ولو كان إيجابه بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران نص على ذلك لأن سببهما غير محظور فأشبها هدي التطوع ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها قال أحمد قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خاصة فإن أكل هو أي المهدي من الهدي الواجب أو أطعم خاصته الذين تلزمه نفقتهم ولو كانوا فقراء حرم عليه ذلك كما لو أطعمه غنيا وضمن مأكول بمثله لحما لأنه مثلي وما ملك أكله كأكثر هدي