وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لفافة جاز مسحه فإن كان الخف مخرقا لم يجز المسح عليه ولو سترت اللفافة محل الفرض وإن لبس خفا في إحدى رجليه وجرموقا في الرجل الأخرى جاز مسحهما أي الخف والجرموق و إن لبس عمامة فوق أخرى قبل حدث مسح العليا التي بصفة السفلى أي بأن كانت مباحة ساترة لمحل الفرض محنكة أو ذات ذؤابة وإلا تكن العليا بصفة السفلى كما لو ترك فوقها منديلا فلا يمسح عليه لأنه ليس بعمامة فصل ويمسح مقيم مطلقا مطيعا أو عاصيا وعاص بسفره كآبق يوما وليلة من حدث بعد لبس إلى مثله أي مثل وقت ابتداء الحدث وفي بعض النسخ ويتجه وأوله أي أول ابتداء المسح دخول وقت لكل دائم حدث تطهر قبله إذ بدخول الوقت ينتقض وضوؤه فيبتدئ المدة من حينئذ أو من حين نقض ب طروء ناقض غيره أي غير الحدث الدائم فعلى فرض صحة هذا الاتجاه أنه ينتقض وضوء دائم الحدث مطلقا مع أنه يأتي في باب الحيض أنه ينتقض وضوؤه بدخول الوقت إن خرج شيء وإلا فلا و يمسح ثلاثة أيام