مطبق ولم يكن معه من يداريه حال جنونه وهو متجه أو ل ثقل بحيث يصير لا يقدر معه أي الثقل ركوبا على راحلة أو في محمل إلا بمشقة شديدة أو لكونه نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة يلزمه أن يقيم نائبا حرا ولو كان النائب امرأة يحج ويعتمر عنه لحديث ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه قال حجي عنه متفق عليه فورا من بلده أي العاجز لأنه وجب عليه كذلك ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن لم يسمه لفظا وإن نسي اسمه ونسيه نوى من دفع إليه المال ليحج عنه أو من موضع أيسر فيه أي قدر فيه على الزاد والراحلة وإن كان غير بلده وأجزأ فعل نائب عمن عوفي من نحو مرض أبيح لأجله الاستنابة لإتيانه بما أمر به فخرج من عهدته كما لو لم يبرأ والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهرا سواء عوفي قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده و لا يجزىء مستنيبا إن عوفي قبل إحرام نائبه لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدل ومن يرجى برؤه لا يستنيب فإن فعل لم يجزه ويتجه ولا يرجع المستنيب عليه أي على نائبه بما