وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخروج لعذر غير معتاد فإن تطاول غير المعتاد عرفا فإن كان في تطوع خير بين رجوع وعدمه لعدم وجوبه بالشروع و إن كان في اعتكاف واجب فإنه يجب رجوعه لمعتكفه لأداء ما وجب عليه وله أي الناذر ثلاثة أحوال بالاستقراء الحال الأولى أشار إليها بقوله ففي نذر متتابع كشهر غير معين اعتكف بعضه ثم خرج لعذر غير معتاد وطال خروجه يخير بين بناء على ما مضى من اعتكافه وقضاء ما فاته فيبتديء اليوم الذي خرج فيه من أوله فيكون متتابعا ويكفر ككفارة يمين لأن النذر حلفة ولم يفعله على وجهه وبين استئناف الاعتكاف من أوله ولا كفارة لإتيانه بالمنذور على وجهه فلم تلزمه كفارة كما لو أتى به من غير أن يسبقه الاعتكاف الذي خرج منه وأشير إلى الحال الثانية بقوله وفي نذر معين كما لو نذر أن يعتكف شهر رمضان في سنة كذا مثلا يقضي ما فاته منه زمن خروجه ويكفر كفارة يمين لفوات المحل وأشير إلى الحال الثالثة بقوله وفي نذر أيام مطلقة كخمس ولم يقل متتابعة ولم ينوه يتمم أي يتمم ما بقي عليه منها بلا كفارة لأنه أتى بالنذر على وجهه أشبه ما لو لم يخرج لكنه لا يبني على بعض ذلك اليوم الذي خرج فيه بل يستأنف بدله يوما كاملا لئلا يفرقه فصل وإن خرج معتكف لما أي أمر لا بد له منه مما مر