وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير أصلي في فرج غير أصلي كما لو جامع خنثى مشكل خنثى مشكلا فلا كفارة على واحد منهما ولم يفسد صوم واحد منهما لاحتمال الزيادة إلا أن ينزل أو يمذي كالغسل ومثله أي مثل الجماع دون الفرج ونحوه في الحكم المساحقة من مجبوب أي مقطوع ذكره أو ممسوح أو المساحقة من امرأة لامرأة في أنه يفسد صوم من أمنى منهما أو مذى ولا كفارة صححه في المغني والشرح ونقله في الإنصاف عن الأصحاب في مسألة المجبوب خلافا للمنتهى حيث أوجب القضاء والكفارة بالإنزال بالمساحقة وما قاله صاحب المنتهى هو أحد الوجهين للأصحاب أصحهما لا كفارة عليهما لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص عليه فيبقى على الأصل ويتجه ب احتمال قوي لا شيء على من جامع بحائل ولم ينزل أو يمذي ك ما أنه لا يجب عليه غسل وهو اتجاه حسن