وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه وكذا أي كالزكاة في الحكم كل مال ضائع أو لا وارث له يدفع إلى الإمام ليصرفه في المصالح العامة ويبرأ دافعه من عهدته سواء تلف في يد الإمام أو لا صرفه في مصارفه أو لا وهو متجه ويجزىء دفع زكاة لخوارج وبغاة إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه نصا وكذلك من أخذها أي الزكاة من السلاطين قهرا أو اختيارا عدل فيها أو جار ويأتي في قتال أهل البغي ولإمام طلب نذر وكفارة نص عليه في كفارة الظهار و له طلب زكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها ولا يلزم دفعها له إذا طلبها بل لربها تفرقتها بنفسه وهو أفضل كما تقدم وليس له أي الإمام إجبار ممتنع إذن أي حيث لم يمنع من هي عليه إخراجها بالكلية إذ الواجب الإخراج لا الدفع إلى الإمام فصل ويشترط لإخراجها أي الزكاة نية لحديث إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة يتكرر وجوبها فافتقرت إلى تبيين النية كالصلاة ولأن مصرف المال إلى الفقراء له جهات من زكاة وكفارة ونذر وصدقة تطوع فاعتبرت نية التمييز ويشترط أن يكون إخراجها من مكلف لأنه تصرف مالي أشبه سائر التصرفات المالية وتقدم حكم غير المكلف إلا أن تؤخذ منه الزكاة قهرا فتجزىء ظاهرا من غير نية رب المال فلا يؤمر بها ثانيا أو يغيب ماله