وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ربع العشر فيما قيمته كقيمتها كما يخرج عن الجيد الصحيح بحيث لا ينقص عن قيمته كحلى الكراء إذا زادت قيمته بصناعته فيعتبر في الإخراج بقيمته كعرض التجارة وإن لم يكن في المغشوش نصاب فلا زكاة فيه لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضرب فلا تعتبر في النصاب إن لم يكن للتجارة فصل ويخرج مزك عن جيد صحيح من ذهب أو فضة من نوعه كالماشية لوجوب الزكاة في عينه فلا يجزىء أدنى عن أعلى إلا مع الفضل و يخرج عن رديء من ذهب أو فضة من نوعه لأن الزكاة مواساة فلا يلزمه إخراج أعلى مما وجبت فيه و إن اختلفت أنواع مزكى أخرج من كل نوع بحصته فلو كان النصاب ربعه جيد وربعه رديء ونصفه مكسر أخرج عنه من الجيد الربع ومن الرديء كذلك ومن المكسر النصف ولو شق ذلك عليه لأنه الواجب والأفضل الإخراج من الأعلى الأجود لأنه زيادة خير للفقراء ويجزىء إخراج رديء عن أعلى مع الفضل كدينار ونصف من الرديء عن دينار جيد مع تساوي القيمة نصا لأن الربا لا يجري بين العبد وربه كما لا يجري بين العبد وسيده و يجزىء مكسر من ذهب أو فضة عن صحيح منهما مع الفضل و يجزىء مغشوش عن خالص جيد مع الفضل و تجزىء دراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل في الكل نصا لأنه أدى الواجب قيمة وقدرا كما لو أخرج من عينه و يجزىء قليل القيمة عن كثيرها أي القيمة من نوعه مع اتفاق