وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أضعافا فكتب يستأمر في العشر فكتب إليه عمر أن ليس عليها عشر وقال هي من العضاة كلها فليس عليها عشر والعضاة كل شجر يعظم وله شوك كالطلح والسدر ونحوهما و لا في بقول كهندباء قال ابن السكيت تفتح الدال فتقصر وتكسر فتمد وكرفس ونعناع ورشاد وبقلة حمقاء وقرظ قال في القاموس القرظ محركة ورق السلم أو ثمر السنط قاله الشارح في تقريره وكزبره بضم الباء وقد تفتح وجرجير ونحوه و لا في ورس وهو الكركم نبت أصفر باليمن يصبغ به الثياب ونيل وحناء وفوة وبقم و لا في زهر كعصفر وزعفران وورد وبنفسج ونيلوفر وخيري وهو المنثور وزنبق وريحان و لا في نحو ذلك كقشور الحب والتين والخشب والحطب وأغصان الخلاف وورق التوت والقصب الفارسي ولبن الماشية وصوفها والشعر والوبر والحرير ودود القز وجريد النخل وخوصه لأن ذلك كله غير منصوص عليه ولا في معنى المنصوص وإنما تجب الزكاة فيما تجب فيه بشرطين أحدهما أن يبلغ نصيب كل واحد من شريكين أو شركاء في مكيل مدخر نصابا للخبر وقدره أي النصاب بعد تصفية حب من قشره وتبنه و بعد جفاف ثمر و جفاف ورق خمسة أوسق لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رواه الجماعة وهو خاص يقضي على كل عام ومطلق ولأنها زكاة مال فاعتبر لها النصاب كسائر الزكوات وهي أي الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع وبالكيل المصري ستة أرادب لأن الوسق ستون صاعا إجماعا وهو أردب وربع و هي بالرطل العراقي ألف