وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الفروع والمغني والشرح وغيرهم وصححه الزركشي وغيره ونصره المجد وغيره وقيل يلزمه الإتمام وهو احتمال في المغني وغيره وصححه في الرعاية الكبرى ونظم نهاية بن رزين وأطلقهما بن تميم والمحرر والفائق والرعاية الصغرى والحاويين .
فائدة قال في الفروع لو ذكرها في إقامة متخللة أتم وقيل يقصر لأنه لم يوجد ابتداء وجوبها فيه انتهى .
والذي يظهر أن مراده بالإقامة المتخللة التي يتم فيها الصلاة في أثناء سفره ومراده أيضا إذا كان سفرا واحدا بدليل قوله قبل ذلك ومن ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه وقال في الرعاية وإن نسيها في سفر ثم ذكرها في حضر ثم قضاها في سفر آخر أتمها .
فيحتمل أن صاحب الفروع أراد هذا ويكون قوله ومن ذكر صلاة سفر في حضر وأراد قضاءها في الحضر $ تنبيهان .
أحدهما مفهوم كلام المصنف وهو من مفهوم الموافقة أنه لو ذكر الصلاة في ذلك السفر أنه يقصر بطريق أولى وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقيل يلزمه الإتمام لأنه مختص بالأداء كالجمعة ونقل المروذي ما يدل عليه قاله المجد وهو من المفردات .
الثاني ظاهر قوله أو ذكر صلاة سفر أنه لو تعمد المسافر ترك الصلاة حتى خرج وقتها أو ضاق عنها أنه لا يقصر وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين والمنور ونظم المفردات قدمه في الرعاية الكبرى وبن تميم والفائق وقاله المجد في شرحه ومجمع البحرين .
قال في الفروع وأخذ صاحب المحرر من تقييد المسألة يعني التي قبل هذه