وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرح العمدة ليست نجاسته عينية لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس وذكر بعض الأصحاب في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية ولهذا يجوز بيعه وذكر الأزجي أن نجاسة الماء المتغير بالنجاسة نجاسة مجاورة ذكره عنه في الفروع في باب إزالة النجاسة .
قوله وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره إن لم يبق فيه تغير .
وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة إلا ما قاله أبو بكر على ما يأتي قريبا فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير وقلنا أنهما ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحه قطع به في المستوعب والشرح والفائق وبن عبيدان وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين وغيرهم وقيل يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه وأطلقهما بن تميم وقيل يطهر بإضافة قلتين طهوريتين وهو ظاهر كلام المصنف هنا قال بن تميم وهو ظاهر كلام القاضي في موضع قال شيخنا في حواشي الفروع الذي يظهر أن هذا القول وقال أبو بكر في التنبيه إذا انماعت النجاسة في الماء فهو نجس لا يطهر ولا يطهر قال في المستوعب وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين .
فائدة الإفاضة صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو ظاهر المغني والشرح وبن تميم وغيرهم وجزم به في الكافي وبن عبيدان وغيرهما وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما واعتبر الأزجي وصاحب المستوعب الاتصال في صبه