وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الروايتين قال بن منجا في شرحه عدم النجاسة أصح واختاره أبو الخطاب وبن عقيل والمصنف والمجد والناظم وغيرهم .
قلت وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
والأخرى ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير قال في المغني أشهرهما أنه ينجس وقال بن عبيدان أشهرهما أنه ينجس اختارها الشريف وبن البنا والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال في تجريد العناية هذه الرواية أظهر عنه قال الزركشي هي أشهر الروايتين عند أحمد اختارها الأكثرون قال ناظم المفردات هي الأشهر قال الشيخ تقي الدين اختارها أكثر المتقدمين قال الزركشي والمتوسطين أيضا كالقاضي والشريف وبن البنا وبن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول وهو من مفردات المذهب ولم يستثن في التلخيص إلا بول الآدمي فقط وروى صالح عن أحمد مثله .
تنبيه مراده بقوله إلا أن تكون النجاسة بولا بول الآدمي بلا ريب بقرينة ذكر العذرة فإنها خاصة بالآدمي وهو المذهب وقطع به الجمهور مصرحين به منهم صاحب المذهب والمغني والشرح والمحرر والبلغة وبن منجا في شرحه وبن عبيدان والرعاية الصغرى والفروع وغيرهم وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى وبن تميم وغيرهم وذكر القاضي أن كل بول نجس حكمه حكم بول الآدمي نقله عنه بن تميم وغيره وحكاه في الرعاية قولا وقال في الفائق قال بن أبي موسى أو كل نجاسة يعني كالبول والغائط فأدخل غيرهما وظاهره مشكل .
تنبيه قطع المصنف هنا بأن تكون العذرة مائعة وهو أحد الوجهين قطع الشارح وبن منجا في شرحه لابن عبيدان وبن تميم والخرقي والكافي