وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأرض على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا .
الثانية يعتبر العصر في كل غسلة مع إمكانه فيما يتشرب النجاسة أو دقه أو تقليبه إن كان ثقيلا على الصحيح من المذهب مطلقا قال بن عبيدان قاله الأصحاب وقيل لا يعتبر مطلقا وقيل يعتبر ذلك في غير الغسلة الأخيرة واختاره المجد في شرحه وقال الصحيح لا يجزئ تجفيف الثوب عن عصره وصححه في مجمع البحرين وقيل يجزئ قال في الرعايتين والحاويين وجفافه كعصره في أصح الوجهين وأطلقهما في إجزاء التجفيف عن العصر في الفروع والتلخيص وبن عبيدان وبن تميم والفائق .
وإن أصابت النجاسة محلا لا يتشرب بها كالآنية ونحوها طهر بمرور الماء عليه وانفصاله عنه وإن لصقت به النجاسة وجب مع ذلك إزالتها ويجب الحت والقرض قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بها وقال في الرعاية إن تعذرت الإزالة بدونها أو لعله مرادهم .
الثالثة ولو كاثر ماء نجسا في إناء بماء كثير لم يطهر الإناء بدون إراقته على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل يطهر وإن لم يرق ولو طهر ماء كثير نجس في إناء بمكثه لم يطهر الإناء معه على الصحيح من المذهب فإن انفصل الماء عنه حسب غسلة واحدة ثم يكمل وقيل يطهر الإناء تبعا كالمحتفر من الأرض وقيل إن مكث بقدر العدد طهر وإلا فلا وكذا الحكم في الثوب إذا لم يعتبر عصره والإناء إذا غمس في ماء كثير وأما اعتبار تكرار غمسه فمبني على اعتبار العدد ولا يكفي تحريكه وخضخضته في الماء على الصحيح من المذهب وقيل يكفي وقال المصنف في المغني إن مر عليه أجزاء ثلاثة قيل كفى وإلا فلا انتهى .
فلو وضع ثوبا في الماء ثم غمره بماء وعصره فغسلة واحدة يبنى عليها ويطهر