وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أذى ثم قال وكذلك إن كانت على سائر بدنه أو على شيء من أعضاء الحدث وقال بن منجا في شرحه والمراد به ما على فرجه من نجاسة أو مني أو نحو ذلك وقال في مجمع البحرين والمراد ما عليه من نجاسة قال وهو أجود من قول أبي الخطاب أن يغسل فرجه انتهى قال الزركشي مراده النجاسة .
واعلم أن النجاسة إذا كانت على موضع من البدن فتارة تمنع وصول الماء إلى البشرة وتارة لا تمنع فإن منعت وصول الماء إلى البدن فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها وإن كانت لا تمنع فقدم المجد في شرحه وبن عبيدان وصاحب مجمع البحرين والحاوي الكبير وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها قال الزركشي وهو المنصوص عن أحمد وقال في النظم هو الأقوى والصحيح من المذهب أن الغسل يصح قبل زوال النجاسة كالطاهرات وهو ظاهر كلام الخرقي قال الزركشي وهو ظاهر كلام طائفة من الأصحاب واختاره بن عقيل وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وأطلقهما بن تميم وقيل لا يرتفع الحدث إلا بغسلة مفردة بعد طهارته ذكره بن تميم حكاه عنه بن عبيدان .
فعلى القول الأول تتوقف صحة الغسل على الحكم بزوال النجاسة قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد في المقنع ثم قال لكن لفظه يوهم زوال ما به من أذى أولا وهذا الإيهام ظاهر ما في المستوعب فإنه قال في المجزي يزيل ما به من أذى ثم ينوي وتبعا في ذلك والله أعلم أبا الخطاب في الهداية لكن لفظه في ذلك أبين من لفظهما وأجرى على المذهب فإنه قال يغسل فرجه ثم ينوي وكذلك قال بن عبدوس في المجزئ ينوي بعد كمال الاستنجاء وزوال نجاسته إن كانت ثم قال الزركشي وقد يحمل كلام أبي محمد والسامري على ما قال أبو الخطاب ويكون المراد بذلك الاستنجاء بشرط تقدمه على الغسل كالمذهب في الوضوء