وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيض قال بن تميم وبن حمدان وغيرهما ولذا لا تمنع الجنابة غسل الحيض مع وجود الجنابة مثل إن أجنبت في أثناء غسلها من الحيض .
وتقدم ذلك فيما إذا اجتمعت أحداث .
قوله وفي الولادة العرية عن الدم وجهان .
وأطلقهما في الفروع والهداية والفصول والمذهب والتلخيص والبلغة والمذهب الأحمد والخلاصة والمحرر والنظم وبن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين وبن عبيدان والفائق وتجريد العناية والزركشي قال بن رزين في شرحه في باب الحيض والوجه الغسل فاما الولادة الخالية عن الدم فقيل لا غسل عليها وقيل فيها وجهان انتهى .
أحدهما لا يجب وهو المذهب وهو ظاهر الخرقي والوجيز والمنور والمنتخب والطريق الأقرب وغيرهم لعدم ذكرهم لذلك قاله الطوفي في شرح الخرقي والمجد والشارح وبن منجا في شرحه وقدمه في الفروع والكافي وبن رزين في شرحه في باب الحيض .
والوجه الثاني يجب وهو رواية في الكافي اختاره بن أبي موسى وبن عقيل في التذكرة وبن البنا وجزم به القاضي في الجامع الكبير ومسبوك الذهب والإفادات وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى في باب الحيض .
تنبيهان .
احدهما قوله العرية عن الدم من زوائد الشارح .
الثاني حكى الخلاف وجهين كما حكاه المصنف وصاحب الهداية والمستوعب والمغني والشرح والتلخيص والبلغة والمجد والنظم وبن تميم والرعايتين والحاويين ومجمع البحرين والفائق وبن عبيدان وبن رزين والطوفي في شرحه وغيرهم قال بن عقيل في الفصول فإن عرت المرأة عن