وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه له غسل إذا أسلم على الصحيح من المذهب بل يكتفى بغسل الإسلام على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع وغيره وجزم به بن تميم وغيره وقال بن عقيل وغيره أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة وبناه أبو المعالي على مخاطبتهم فإن قلنا هم مخاطبون لزمه الغسل وإلا فلا .
وعلى الرواية الثانية يلزمه الغسل اختاره أبو بكر ومن تابعه كما تقدم لوجود السبب الموجب للغسل كالوضوء قال بن تميم وبن حمدان وصاحب القواعد الأصولية الرواية الثانية لا يوجب الإسلام غسلا إلا أن يكون وجد سببه قبله فلزمه بذلك في أظهر الوجهين انتهى وقيل لا يلزمه عليهما غسل مطلقا ذكره الأصحاب فلو اغتسل في حال كفره أعاد على قولهم جميعا على الصحيح قال في الرعاية لم يجزئه غسله حال كفره في الأشهر وقدمه في الفروع .
وقال القاضي في شرحه هذا إذا لم نوجب الغسل وقيل لا يعيده وقال الشيخ تقي الدين لا إعادة عليه إن اعتقد وجوبه قال بناء على أنه يثاب على الطاعة في حال كفره إذا أسلم وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها وفيه روايتان انتهى .
تنبيه هذا الحكم في غير الحائض أما الحائض إذا اغتسلت لزوجها أو سيدها المسلم فإنه يصح ولا يلزمها إعادته على الصحيح من المذهب قال في الفروع في الأصح وقيل هي كالكافر إذا اغتسل في حال كفره على ما تقدم قال أبو الفرج بن أبي الفهم إذا اغتسلت الذمية من الحيض لأجل الزوج ثم أسلمت يحتمل أن لا يلزمها إعادة الغسل ويحتمل أن يلزمها وقال في الرعاية لو اغتسلت كتابية عن حيض أو نفاس لوطء زوج مسلم أو سيد مسلم صح ولم يجب وقيل يجب على الأصح وفي غسلها من جنابة وجهان وقيل روايتان فإذا أسلمت قبل وطئه سقط وقيل لا وقيل إن وجب حال الكفر بطلبها فالوجهان ولا يصح غسل كافرة غيرها انتهى