.
تنبيهات .
أحدها حكى الخلاف روايتين في المجرد والمذهب ومسبوك الذهب والفروع والفائق وغيرهم وقدمه في المستوعب وحكى أكثرهم الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه لا ينقض أكل ما عدا ما ذكره .
واعلم أن الخلاف جار في بقية أجزائها غير اللحم ويحتمله كلام المصنف قال في الفروع وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان وقال المصنف والشارح وحكم سائر أجزائه غير اللحم كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد وقال في الرعاية الكبرى وفي سنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وقيل وجلده وعظمه وجهان وقيل روايتان وقال في المستوعب في شحومها وجهان وحكى الخلاف في ذلك بن تميم والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
الثالث ظاهر كلام المصنف أيضا أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ينقض الطعام المحرم وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقا وعنه ينقض لحم الخنزير فقط قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه حكاه عنه بن عقيل وقال الشيخ تقي الدين وأما لحم الخبيث المباح للضروة كلحم السباع فينبني الخلاف فيه على أن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره أو معقول المعنى فيعطى حكمه بل هو أبلغ منه انتهى .
قلت الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب قال الزركشي هو المشهور وقيل هو معلل فقد قيل إنها من الشياطين كما جاء في الحديث الصحيح رواه أحمد وأبو داود وفي حديث