.
الثانية لو أسقط بعض الغانمين حقه ولو كان مفلسا فهو للباقين وفي الشفعة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت الأولى أنه يسقط ملك المتملك وفي ملكه بتملكه قبل القسمة وجهان وأطلقهما في الفروع .
قال القاضي لا يملكون قبل القسمة وإنما يملكون إن تملكوا .
وقال أيضا لأن الغنيمة إذا قسمت بينهم لم يملك حقه منها إلا بالاختيار وهو أن يقول اخترت تملكها فإذا اختاره ملكه حقه .
قال الشيخ تقي الدين وهذا ليس بصحيح .
قلت وهو الصواب .
وإن أسقط كل من الغانمين حقه فهو فيء