وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل لا رضخ لها ولا سهم قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد .
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يسهم لها ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ وهو صحيح قدمه في الرعايتين والحاويين .
وقيل بل يرضخ لها وأطلقهما في المغني والشرح .
وقيل لا يسهم لها ولا يرضخ كما تقدم .
وقال في الفروع في باب العارية وسهم فرس مغصوب كصيد جارح مغصوب .
وقال في باب الغصب إذا صاد بالجارح هل يرد صيده أو أجرته أو هما ثلاثة أوجه وأطلقهن .
فائدة ليس للأجير لحفظ الغنيمة ركوب دابة من الغنيمة إلا بشرط .
قوله وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين .
وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ففي جوازه روايتان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع .
إحداهما لا يجوز مطلقا وهو المذهب وصححه في التصحيح وبن منجا في شرحه وجزم به في الوجيز .
والثانية يجوز مطلقا وقيل يجوز لمصلحة وإلا فلا صححه في الرعايتين والحاويين وحكياه رواية .
قلت وهو الصواب ونقل أبو طالب وغيره إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فهو لمن أخذه .
فائدة لو ترك صاحب القسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال الإمام من أخذ شيئا فهو له فهو لمن أخذه نص عليه أحمد